فلا يحرم من المعاملات والعادات إلا ما حرمه الله ورسوله.
فالعادات كلها كالمآكل والمشارب، والملابس والمراكب، والمساكن والمصانع، الأصل فيها الإباحة والإطلاق.
والمعاملات كلها كالبيوع، والإجارات وسائر العقود، الأصل فيها الإباحة.
فمن حرم شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، كمن حرم بعض أنواع اللباس، أو الأجهزة، أو المصنوعات بغير دليل شرعي يحرمه .. والمحرَّم من هذه الأشياء كل خبيث وضار.