للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - قواعد المعاملات]

١ - الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة.

فلا يحرم من المعاملات والعادات إلا ما حرمه الله ورسوله.

فالعادات كلها كالمآكل والمشارب، والملابس والمراكب، والمساكن والمصانع، الأصل فيها الإباحة والإطلاق.

والمعاملات كلها كالبيوع، والإجارات وسائر العقود، الأصل فيها الإباحة.

فمن حرم شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، كمن حرم بعض أنواع اللباس، أو الأجهزة، أو المصنوعات بغير دليل شرعي يحرمه .. والمحرَّم من هذه الأشياء كل خبيث وضار.

١ - قال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)} [النحل:١١٦ - ١١٧].

٢ - وقال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)} [الأعراف:٣٢].

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).

٢ - الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف الشرع.

فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>