للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - إخراج الزكاة]

- أنواع أموال الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.

فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.

الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.

فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

- أقل نصاب الأموال:

١ - أقل نصاب الذهب: (٨٥) جراماً من الذهب.

٢ - أقل نصاب الفضة: (٥٩٥) جراماً من الفضة.

٣ - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.

٤ - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.

٥ - أقل نصاب بهيمة الأنعام:

(٥) من الإبل، (٣٠) من البقر، (٤٠) من الغنم.

٦ - أقل نصاب الحبوب والثمار: (٥) أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.

٧ - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.

٨ - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>