[٢ - إخراج الزكاة]
- أنواع أموال الزكاة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.
- أقل نصاب الأموال:
١ - أقل نصاب الذهب: (٨٥) جراماً من الذهب.
٢ - أقل نصاب الفضة: (٥٩٥) جراماً من الفضة.
٣ - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
٤ - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
٥ - أقل نصاب بهيمة الأنعام:
(٥) من الإبل، (٣٠) من البقر، (٤٠) من الغنم.
٦ - أقل نصاب الحبوب والثمار: (٥) أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.
٧ - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
٨ - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute