للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧ - الوقف]

- الوقف: هو حبس أصل المال، وتسبيل منافعه، طلباً للثواب من الله عز وجل.

- حكمة مشروعية الوقف:

يرغب من وسَّع الله عليهم من أهل الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويُكثروا من القربات، وذلك بوقف شيء من أموالهم العينية مما يبقى أصله، وتستمر منفعته، خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه.

لذا شرع الله الوقف لما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالعبد يعظم أجره بتوقيف ماله ابتغاء وجه الله، والموقوف عليه ينتفع بذلك المال، ويدعو لصاحب الوقف.

- حكم الوقف:

الوقف مستحب؛ لما فيه من بر الأحباب، ومواساة الفقراء في الدنيا، وتحصيل الثواب في الآخرة.

والوقف الشرعي الصحيح هو ما كان على جهة بر من قريب، أو فقير، أو جهة خيرية نافعة، فهو صدقة جارية دائمة.

وهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ورغَّب فيها رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه صدقة دائمة ثابتة في وجوه البر والإحسان.

وهو من أجلِّ وأعظم أعمال القُرب التي لا تنقطع بعد الموت.

١ - قال الله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)} [آل عمران: ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>