للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - أحكام الغنائم والأنفال]

- الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال.

- أنواع الغنائم:

الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع:

١ - الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام.

٢ - الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال.

٣ - الأرض.

وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين.

- حكم الغنائم:

أحل الله الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم ضعفنا وعجزنا فطيَّبها لنا.

١ - قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩)} ... [الأنفال: ٦٩].

٢ - وَعَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>