للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مَنْ يُعطى من الغنيمة:

الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل.

ولا يُسهم من الغنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط:

الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .. والحرية .. والذكورية.

فإن اختل شرط رُضِخ له ولم يُسْهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد.

سَاَلَ نَجْدَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنّ بِسَهْمٍ؟ .. فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنّ فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمّا بِسَهْمٍ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنّ. أخرجه مسلم (١).

- كيفية قسمة الغنائم:

الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وكيفية قسمة الغنائم كما يلي:

١ - يُخرِج الإمام خمس الغنيمة، ويقسمه على خمسة، سهم لله ولرسوله يُصرف في مصالح المسلمين العامة كالفيء، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، الذين آزروا النبي - صلى الله عليه وسلم - وناصروه، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

٢ - الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يُقسم بين الغانمين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه.

١ - قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ


(١) أخرجه مسلم برقم (١٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>