للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)} [الأنفال: ٤١].

٢ - وَعَنْ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ فِي النّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرّجُلِ سَهْماً. متفق عليه (١).

- حكم تنفيل بعض المجاهدين:

النَّفَل: ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعاً له.

كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه، أو من أصاب شيئاً فله ربعه، أو يقول للسرية: ما أصبتم فهو لكم.

وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥)} [الأنفال: ٦٥].

- أنواع التنفيل:

يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي:

١ - ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو.

وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش فزيدوا، بخلاف البداية فإن الجيش يعاضدهم.

عَنْ حَبيب بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٦٣) , ومسلم برقم (١٧٦٢)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>