للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - صفة تكفين الميت]

- حكم تكفين الميت:

يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع.

وتكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به من علم به سقط الإثم عن الباقين.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه (١).

- صفة كفن الرجال والنساء:

١ - السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «البَسُوا مِنْ ثِيَابكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤١).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٨٧٨) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (٢٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>