الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١١].
الأمثلة:
١ - توفي شخص عن (أب، وابن) المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن.
٢ - توفي شخص عن (أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
٣ - توفي شخص عن (أب، وبنت) المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
٤ - توفي شخص عن (أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم) المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.
[٢ - ميراث الجد]
- ضابط الجد الوارث:
هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وأب أب الأب، فلا يرث أب الأم، ولا أب أب الأم، ولا أب أم الأب؛ وذلك لأن بينهم وبين الميت أنثى.
- أحوال ميراث الجد:
١ - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute