للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.

٣ - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كالأب.

ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل:

١، ٢ - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإذا كان مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وتسمى العُمَرية؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيها.

٣ - أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها تدلي به، وترث مع الجد.

الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (جد، وابن) المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن.

٢ - توفي شخص عن (أم، وجد) المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للجد تعصيباً.

٣ - توفي شخص عن (جد، وبنت) المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة فرضاً، وللجد السدس واحد فرضاً، والباقي تعصيباً.

٤ - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد) المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.

٥ - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وجد) المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للجد.

وهذه وما قبلها تسمى العُمَرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>