للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أول الوقت:

فضيلة أول الوقت: أن يتهيأ الإنسان لفعل الصلاة بعد دخول الوقت، وينتظرها في المسجد حتى تقام.

وليس المراد أن يوقع الصلاة بعد دخول الوقت مباشرة؛ لأن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يترك وقتاً بين الأذان والإقامة.

- وقت صلاة الظهر في شدة الحر:

إذا اشتد الحر فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر.

عَنْ أبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأرَادَ المُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أبْرِدْ». ثُمَّ أرَادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أبْرِدْ». حَتَّى رَأيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْرِدُوا بِالصَّلاةِ». متفق عليه (١).

- أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات:

من كان يقيم في بلاد لا تغيب الشمس عنها في الصيف إلا قليلاً .. ولا تطلع فيها الشمس في الشتاء إلا قليلاً .. أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر .. وليلها ستة أشهر ونحو ذلك من البلاد التي تخفى فيها أوقات الصلوات الخمس:

فهؤلاء عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .. ويقدِّرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض .. ويصلون ويصومون حسب أوقات ذلك البلد.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٣٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>