للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.

٢ - يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط:

أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)} [النساء:١٢].

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس، ولابن العم الباقي.

٢ - توفيت امرأة عن (زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.

٣ - توفي شخص عن (أم، وأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للأب، ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب.

- أقسام مسائل أهل الفروض:

تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:

١ - المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة.

مثالها: (زوج، وأخت شقيقة) المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>