للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَساً مِنْ أَبِي طَلحَةَ، يُقَالُ لَهُ: المَنْدُوْبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». متفق عليه (١).

- أركان العارية:

أركان العارية أربعة:

المعير: وهو صاحب العين .. والمستعير: وهو الذي ينتفع بالعين .. والعارية: وهي العين المعارة من دابة أو آلة .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الطرفين حسب العرف.

- متى تجب العارية؟:

إذا كان المستعير مضطراً إلى العارية، ولم يكن في إعارتها ضرر على المعير، فيجب بذلها له، كما لو وُجد عريان في وقت برد شديد، ومالك الثوب غير محتاج إليه، فيجب إعارته للعريان؛ حفظاً له من الهلاك.

قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون:٤ - ٧].

- شروط العارية:

يشترط لصحة العارية ما يلي:

١ - أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها.

٢ - أن يكون النفع مباحاً.

٣ - أن يكون المعير أهلاً للتبرع.

٤ - أن يكون المعير مالكاً لما يعيره، أو مأذوناً له فيه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>