للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أقام المودِع بينة على الإتلاف ضمن الوديع.

وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودِع أولى؛ لأنها أكثر إثباتاً، لأن فيها إثبات الهلاك وزيادة وهو التعدي.

- حكم طلب الأجرة على الوديعة:

حفظ الوديعة قربة إلى الله عز وجل، فلا يأخذ عليها أجرة، إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه، وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها.

- انتهاء عقد الوديعة:

ينتهي عقد الإيداع بما يلي:

استرداد الوديعة أو ردها .. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة .. الحجر على المودِع للسفه .. الحجر على الوديع للسفه .. موت المودِع أو الوديع أو جنونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>