والتعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية.
- حالات ضمان الوديعة:
يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي:
١ - ترك الوديع حفظ الوديعة.
٢ - إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن.
٣ - استعمال الوديعة، أو التصرف فيها.
٤ - خلطها بغيرها خلطاً لا يتميز.
٥ - المخالفة في كيفية حفظ الوديعة.
٦ - نقلها إلى دون حرز مثلها.
- حكم رد الوديعة:
الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.