للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية.

- حالات ضمان الوديعة:

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي:

١ - ترك الوديع حفظ الوديعة.

٢ - إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن.

٣ - استعمال الوديعة، أو التصرف فيها.

٤ - خلطها بغيرها خلطاً لا يتميز.

٥ - المخالفة في كيفية حفظ الوديعة.

٦ - نقلها إلى دون حرز مثلها.

- حكم رد الوديعة:

الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)} [النساء:٥٨].

- الحكم إذا اختلف المودِع مع الوديع:

إذا اختلف المودِع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي، وأنكر المودِع، أو قال الوديع: رددتها إليك، فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين في الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>