للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: أنا ضامن لك ما لك على فلان، أو ما يُقضى به عليه، حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقالَ: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتِيَ بِجَنَازَةٍ أخْرَى، فَقال: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قال أبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه البخاري (١).

- الآثار المترتبة على عقد الضمان:

إذا ضمن الدين ضامن فهو مأجور، لكن المدين لا يبرأ من الدين، وإنما يكون الدين عليهما جميعاً.

وللدائن مطالبة المدين أولاً، فإن لم يسدد، أو لم يستجب، أو مات طالب الضامن عنه.

- درجات الضمان:

الضمان يكون برد العين .. فإن تعذر ردها فبالمثل .. فإن تعذر المثل فبالقيمة.

مثال ذلك: لو أن إنساناً استأجر سيارة، فإذا انتهت مدة الإجارة وجب عليه ردها إلى صاحبها، فإن تلفت وجب عليه رد مثلها من السيارات، فإن تعذر وجود مثلها وجب عليه رد قيمة مثلها.

- متى يبرأ الضامن والمضمون عنه:

يبرأ المضمون عنه في حالتين:

إذا أدى الحق لصاحبه .. أو إذا أبرأه صاحب الدين.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>