للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تملكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه، والتخلص منه.

٢ - إن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا، والقمار ونحوهما:

فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان:

١ - إن عَرف أهلها ردها عليهم، وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد.

٢ - وإن جَهِل أهلها تصدق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فالأجر له ولهم، وإن لم يجيزوا ضمنها لهم، وإن أبقاها في يده فهو آثم، وعليه زكاتها.

- حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:

المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ لأنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.

- حكم زكاة الأرض:

إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>