١ - إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها.
٢ - إن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها.
٣ - إن كان لها مال سائل، أو عروض تجارة، ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
٢ - الشركات الصناعية:
مثل شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد ونحوها، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، كالعقارات المعدة للكراء، تجب الزكاة في أجرتها لا في عينها.
٣ - الشركات التجارية:
مثل شركات الاستيراد والتصدير، وشركات المضاربة، وشركات التحويلات، ونحوها من شركات البيع والشراء مما يجوز التعامل به شرعاً.
فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من جميع رأس المال والأرباح، ومقدارها ربع العشر، إذا بلغت العروض النصاب، وحال عليها الحول.
- كيفية زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
١ - إن كان المال حراماً بأصله كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا لا يجوز