للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)} [البقرة: ٢٧٠].

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». أخرجه البخاري (١).

الثاني: نذر المباح:

كأن يقول: لله عليّ أن ألبس هذا الثوب، أو أركب هذه السيارة، أو أصعد هذا الجبل.

فهذا فِعْل مباح، يستوي فِعله وتركه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ». أخرحه مسلم (٢).

الثالث: نذر المكروه:

كأن يقول: لله عليّ أن آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات.

فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه، ولا يفعل ما نذر.

عَنْ عَدِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا، فَليُكَفّرْهَا، وَليَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ». أخرجه مسلم (٣).

الرابع: نذر المعصية:

وهو نذر فعل محرم، كأن يقول: لله علي أن أقتل فلان، أو لله علي أن أشرب الخمر، أو أصوم يوم العيد، أو أصلي بلا وضوء ونحو ذلك.

فهذا النذر محرم ولا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه أن يكفِّر عنه كفارة


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦٤٥).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>