للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)} [النساء: ٩٢].

- أنواع الكفارات:

الكفارات خمسة أنواع:

١ - كفارة قتل الخطأ:

وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين.

٢ - كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر:

وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.

٣ - كفارة الظهار:

وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، فإذا كفَّر حلت له امرأته.

٤ - كفارة اليمين:

وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.

٥ - كفارة جزاء الصيد:

عليه أن يكفِّر عن إثمه بالصيد: بمثله، أو يقوِّمه بمال، أو عدل ذلك صياماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>