للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأديب الحاكم رعيته .. وتأديب المعلم طلابه .. وتأديب الرجل ولده .. وتأديب الزوج زوجته.

فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه، ويسعون في مصلحته، ولذلك لا ضمان عليهم، فالتعليم والتأديب مقصود شرعاً.

- شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به:

يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط:

أن يكون المؤدَّب قابلاً للتأديب .. وأن يكون مستحقاً له .. وأن يكون المؤدِّب له ولاية التأديب .. وأن يكون قصده التأديب لا الانتقام .. وأن لا يسرف في الضرب والتأديب.

- حكمة مشروعية الكفارة:

الكفارة هي: عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله.

والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء، وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة، أو صيام، أو إطعام.

وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

- القتل الذي تجب فيه الكفارة:

الكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد، سواء قتل مسلماً أو كافراً معصوم الدم، ولا كفارة في قتل العمد.

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>