- حكم أخذ الدية:
يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد.
ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على الورثة.
والقصاص، وأخذ الدية، والعفو، يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة، وذلك هو الأفضل.
- حكم من قتل بعد أخذه الدية:
إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل.
وإذا قتله فهو ظالم، وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى، مما يحقق المصلحة، ويقطع دابر الشر.
- أسباب نقص الدية:
دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل.
ولنقص الدية أربعة أسباب:
الكفر .. والرق .. والجنين .. والأنوثة.
فالكفر يردها إلى النصف .. والأنوثة تردها إلى النصف .. والرق يردها إلى القيمة .. وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمة؛ لأنه غير مكتمل.
- الأحوال التي تسقط فيها الدية:
هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، فلا إثم ولا دية فيما يترتب على التأديب المأذون فيه؛ لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته.
ومن التأديب المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute