١ - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين، ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه.
٢ - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من الجاني، فإن كان معسراً أخذت من بيت المال.
٣ - كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف أو نحوهما فديته من بيت المال.
٤ - إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.
٥ - إذا حكم القاضي بالقسامة، ونكل الورثة عن حلف الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.
- من تلزمه الدية في الحوادث:
١ - إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق، فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد في ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من مات.
٢ - وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.
- وقت أداء الدية:
١ - دية قتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجاني، والواجب غير محدود، بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم، سواء كان مائة من الإبل أو أكثر أو أقل.
٢ - تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين،