للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون السائق متعدياً، كأن يسرع سرعة زائدة، أو يحمِّل السيارة فوق طاقتها، أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودها، فيقع بسبب ذلك حادث.

فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي:

١ - كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

٢ - ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال.

٣ - وجوب الدية على عاقلة السائق، مؤجلة على ثلاث سنين.

الثالث: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق.

كأن ينكسر ذراع السيارة، أو ينفجر العجل، أو يهوي به جسر.

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفاً يريد به النجاة والسلامة.

كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه، فتنقلب السيارة ويموت الركاب.

فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط، بل هو أمين قائم بما يجب عليه، فلا شيء على السائق.

القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته:

ولهذا القسم حالتان:

الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه.

كأن يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام سيارة، ولا يمكن تلافي خطره.

فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها.

الثانية: أن يكون الحادث بسبب من السائق.

<<  <  ج: ص:  >  >>