للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم إن المسح على الخفين رخصةٌ جاءت على صفة مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد، والقياس في مثل هذا ضيق.

وعليه فإنه لا يصح المسح على الجوربين إلا إذا كانا صفيقين، كما نبه عليه الأئمة منهم الإمام ابن قدامة -رحمة الله عليه- في المغني، وغيره من أصحاب المتون المشهورة في المذهب الحنبلي الذي يقول بجواز المسح على الجوربين كالإمام الحجّاوي في الإقناع، وابن النجّار في المُنتهى، وغيرهم رحمهم الله كلهم نصّوا على كونه صفيقاً إخراجاً للخفيف الذي يصف البشرة، أو يكون غير ثخين.

قوله رحمه الله: [ونَحْوِهِما] أي نحو الجورب الثخين بمعنى: أنه لا يختص الحكم بالجلد، ولا بالقماش فإذا وجد الساتر للقدمين من غيرهما، ولكنه على صفة الخفّ، والجورب في الثّخانة صَحّ المسح عليه، وهذا ما يدل عليه قوله: [نحوهما] المتضمن لمعنى الشَّبَهِيةِ.

قوله رحمه الله: [وعلى عِمَامةٍ لرجُل]: بعد أن فرغ -رحمه الله- من بيان أحكام المسح على الخفين شرع في بيان أحكام المسح على العمامة، والعمامة مأخوذة من قولهم: عمَّ الشيء إذا شمله، وصفت العمامة بكونها عمامة؛ لأنها تشمل الرأس بالغطاء فهي تستره، والعمامة تأتي على صور فمنها: العمامة التي لها ذؤابة، ومحنّكة، ومنها: العمامة التي لها ذؤابة غير محنكة، والعمامة: التي لا ذؤابة لها، وليست بمحنكة هذه ثلاث صور للعمائم.

<<  <   >  >>