للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة]

قوله رحمه الله: [باب إزالة] الإزالة: المحو، وزوال الشيء: ذهابه.

والنجاسة مأخوذة من النجس، وهو الشيء المستقذر، والمراد بها النجاسة الشرعية أي: التي حكم الشرع بقذارتها، ووجوب إزالتها لعبادة صلاة، ونحوها كالطواف بالبيت.

[باب إزالة النجاسة]: أولاً: ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟

والجواب: أن المصنف رحمه الله شرع في هذا الباب في بيان النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث بعد بيانه للنوع الأول منهما، وهو طهارة الحدث، وطهارة الحدث السابقة بيّن فيها الوضوء، ونواقضه، والغسل، وموجباته، والبدل عنهما، وهو التّيمم، وبعد الفراغ من بيان جميع ذلك ناسب أن يعتني ببيان النوع الثاني من الطهارة، وهو طهارة الخبث، وهذا النوع يتحقق بإزالة النجاسة عن الثوب، والبدن، والمكان، وهو ما سيبينه رحمه الله.

ثم إنّ الشرع قد أمر بإزالة النجاسة عن بدن المصلي، وثوبه، والمكان الذي يصلي فيه.

أما أمره بإزالة النجاسة عن البدن فيدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: [إِغْسِلي عَنْكِ الدمَ، وصلّ] فأمرها بطهارة بدنها من نجاسة الدم، وكذلك قوله كما في الصحيح: [إِذَا إسْتَيقظَ أحدُكمْ منْ نومِه

<<  <   >  >>