وقولهم:[بنِيّةٍ مَخْصُوصَةٍ] وهي: استباحة الصّلاة والطّواف، ومسّ المصحف، ونحوه مما تُشترط له الطّهارة، والنّية واجبة في التيمم بلا خلاف.
والتعبير بالإستباحة لأن التيمم مبيح، وليس برافع للحدث لقوله عليه الصلاة والسلام:[الصعيدُ الطّيبُ طُهورُ المسْلمِ، ولو لَمْ يَجِدَ الماءَ عَشرَ سِنينَ، فإذا وجَد الماءَ فليتّقِ الله، وليُمِسَّه بَشَرَته] فلو كان رافعاً للحدث لا وجبت عليه طهارة الغسل بعد وجود الماء.
شرع الله التيمم في كتابه: بقوله -سبحانه وتعالى-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} في آيتي النساء والمائدة.
وشرعه سبحانه، وتعالى بهدي رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله عنه:[إِنما كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقولَ بِيديْكَ هَكَذا، ثُمّ ضَربَ بِكَفيه الأَرْضَ، ثم مَسَح بِهما وَجْهَه، وكَفّيهِ]، وكذلك -أيضاً- ثبت في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين -رضي الله عنه- أنّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ على رجل لم يصلِّ في القوم فقال:[يا فُلانُ مَا مَنعكَ أَنْ تُصَلّي فِي القَوْم؟] قال: أَصابتْني جَنابةٌ، ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام:[عَليكَ بالصّعيدِ الطيبِ فإنه يَكْفِيكَ] وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الصحيح عند أحمد، والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال:[الصعيدُ الطّيبُ طُهُورُ المسْلمِ ولَوْ لَمْ يَجِدَ الماءَ عَشرَ سِنينَ]، وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: [أُعْطِيتُ خَمْساً لمْ