للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه العبارة أن سبب الخوف بحصول الضرر من إحدى حالتين:

الأولى: الإستعمال بمعنى أنه لو اغتسل، أو توضأ حصل له الضّرر.

والثانية: الطلب بمعنى أن حصول الضّرر، أو خوف حصوله ناشئ من طلبه للماء، مثل: أن يخاف لو ذهب يبحث عن الماء يقتل كما يحصل ذلك في الأرض المُسْبِعَةِ، وهي: التي فيها السباع، أو يكون هناك عدو يتربّص به، فإذا خرج لطلب الماء قتله، أو يوجد ضرر في نفس المكان الذي يأخذ منه الماء، كالحيّة، ونحوها، فإذا خاف الضرر بسبب الإستعمال، أو الطلب فالحكم واحد.

قوله رحمه الله: [أَوْ عَلَى رَفِيقِهِ]: أي: خاف على رفيقه من إستعماله، أو طلبه، مثال ذلك: أن يكون الإنسان عنده ماء، وهو محدث، وهذا الماء لو توضّأ به إحتاج إليه رفيقه لشرب؛ فحينئذٍ قالوا: لو قلنا له: توضأ بهذا الماء، أو اغْتَسِلْ به هَلك رفيقُه، فقالوا: حَلّ له التيمّم، وهذا يسمى بالفَقْد الحُكمي، فإن الماء موجود حقيقة، ولكنه في حكم المفقود؛ نظراً لما يترتب على استعماله من وجود الضّرر بالنفس المحرّمة.

كذلك -أيضاً- لو خاف على رفقته، كأن يكون معه جماعة من باب أولى وأحرى.

قوله رحمه الله: [أو حرمته] والحرمة مثل زوجته ونسائه ومحارمه، والمراد: أن يخاف باستعماله، أو طلبه الضّرر على هؤلاء كما قدمنا في الخوف على رفيقه، فيكون معه أهله ونساؤه محتاجين إلى الماء فإذا استعمله تضرروا

<<  <   >  >>