الجرح فإنك لو قلت أزلْهُ فإنه سوف يتضرّر بإزالته، كما في بعض الجراحات التي يصعب فيها إزالة هذا الدم المتجلط قبل إستواء الجرح، فعلى قول الجماهير بنجاسة الدم فإن هذا الدم لا يمكن أن يغسله، فطهارة الماء شبه متعذرة فيه، وبناءً على ذلك قالوا: يَنْتقل إلى التيمم، وتُنزّلُ طهارةُ الخبثِ منزلةَ طهارةِ الحدثِ، فيتيمم من أجل هذه النجاسة، وذهب الجمهور إلى أنه لا تلزمه إزالتها أصلاً فلا يلزمه تيمم، وهو الصحيح؛ لأنه سقط التكليف بما فيه حرج فلم يلزمه البدل، وهو التيمم، لأنّ أصله وهو الماء لم يكلف به.
قوله رحمه الله:[أو عَدِمَ ما يُزِيلهَا]: الضمير عائد إلى النجاسة والمراد أن لا يجد الماء الذي يزيل النجاسة.
قوله رحمه الله:[أو خَافَ بَرْداً]: أو خاف برداً، أي: خاف إذا إغتسل أن يهلك بسبب البرد، أو يحصل له ضررٌ.
قوله رحمه الله:[أو حُبِسَ في مِصْرٍ]: أي حبس في موضع داخل مدينة، ومنع من إيصال الماء إليه، مثل: أن يوضع في غرفة، أو نحوها، وليس فيها ماء فتيمّم؛ فإنه يصح منه ذلك، لقوله سبحانه:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وهو لم يجد الماء فتحقق فيه الشرط المعتبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام:[الصَّعيدُ الطَّيبُ طَهُورُ المسلم، ولو لَمْ يجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ] وهذا لم يجد الماء فصار تيممه صحيحاً، فتصح صلاته ولا تلزمه الإعادة؛ خلافاً لمن قال: إن هذه الأعذار نادرة، فلا تتعلق بها الرخص.
قوله رحمه الله:[أوْ عَدِمَ الماءَ، والتُّراب صَلّى، وَلمْ يُعِدْ] مراده: أن من