للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حتى يُنْقِي الموضع هذا استثناه بعض العلماء، وهي الحالة الوحيدة المستثناة، وأما عدا ذلك فلا.

قوله رحمه الله: [ونتْرهُ ثلاثاً]: النتر بضرب رأس الذكر، كالسلت غير مشروع ولم يثبت به شيء، وفيه حديث ضعيف، ولا يعتبر من السُّنة، وكل من السّلت، والنتر مدعاة للوسوسة، والتباس الأمور على صاحبها، ولكن المكلف يتقي الله على قدر استطاعته، وشريعتنا شريعة رحمة، وتيسير وليست بشريعة عذاب، ولا عنت، ولا تعسير كما قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (١) يقوم الإنسان فإن أحسّ بخروج خارج، أو حركة في العضو، ولم يتأكد من خروجه فإنه يحكم باليقين، وهو عدم الخروج، حتى يستيقن، أو يغلب على ظنه الخروج، ولو حكم باليقين، وبقي عليه، وكان الواقع أنه خرج شيء، ولم يعلم به فإن صلاته صحيحة، وطهارته مجزئة، لأنه عمل بالأصل إمتثالاً للشرع، والتزاماً لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أمر من إستيقن الطهارة ألا يحكم بضدها إلا بيقين، أو غالب ظن، كما دلّ على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين حينما شُكِي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجلُ يجدُ الشيءَ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: [لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً]، وإذا إستمر على ذلك إنقطعت عنه الوساوس والشكوك بإذن الله تعالى.


(١) الأنبياء، آية: ١٠٧.

<<  <   >  >>