للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الشَّعْبيّ: كَتَبَ عُمَرُ إِلىَ شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ في كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابِ اللهِ وَكَانَ في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا؛ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُن؛ فَأَنْتَ بِالخِيَار: إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَك، وَإِنْ شِئْتَ تُؤَامِرُني، وَلاَ أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلاََّ أَسْلَمَ لَك ٠

وَلاََّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَضَاءَ الكُوفَة، فَأَقَامَ عَلَى قَضَائِهَا سِتِّينَ سَنَة، وَقَضَى بِالبَصْرَةِ سَنَة ٠

وَفَدَ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ إِلىَ دِمَشْق، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ قَاضِي المِصْرَيْن، وَكَانَ شَاعِرَاً قَائِفَاً ٠

<<  <   >  >>