للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ مُعَلِّقَاً عَلَى هَذَا:

«هَذِهِ حِكَايَةٌ غَرِيبَة، وَابنُ حِبَّانَ مِنْ كبارِ الأَئِمَّة، وَلَسْنَا نَدَّعِي فِيهِ الْعِصْمَةَ مِنَ الخَطَأ، لَكِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتي أَطْلَقَهَا قَدْ يُطْلِقُهَا المُسْلِمُ وَيُطْلِقُهَا الزِّنْدِيقُ الْفَيْلَسُوف؛ فَإِطْلاَقُ المُسْلِمِ لَهَا لاَ يَنْبَغِي، لَكِنْ يُعْتَذَرُ عَنهُ فَنَقُول: لَمْ يُردْ حَصْرَ المُبْتَدَإِِ في الخَبَر، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الحَجُّ عَرَفَة» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الحَاجَّ لاَ يَصْيرُ بِمُجَرَّدِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَاجَّاً، بَلْ بَقِيَ عَلَيْهِ فُرُوضٌ وَواجِبَات، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُهِمَّ الحَجّ،

<<  <   >  >>