للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لائم، ويقيم الحدود ولو على أقرب الناس إليه) (١).

فإذا انضم للحادثة أن بها غرابة أو حيلة أو ما شابه ذلك، ذكروها، لا لسرد وتتبع الحدود، بل للغرابة التي ذُكرت في الحادثة؛ مثل ما ذكروه من أنه: (رُفع إلى محمد بن النعمان أن نصرانيًّا أسلم ثُمَّ ارتد وَقَدْ جاوز الثمانين، فاستتيب، فأبى، فأنهى أمره إلى العزيز، فسلَّمه لوالي الشرطة، وأرسل إلى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود؛ ليستتيبوه، فإن تاب ضَمِنَ له عنه مائة دينار، وإن أصر فليقتل، فعرض عليه الإسلام، فأبى، فقُتل، ثُمَّ أمر بتغريقه في النيل) (٢).

ومثل ما ذكروه أنه: (أُحضر بعض مسالمة النصارى، من الكتاب الأقباط، إلى باب القلعة من قلعة الجبل، وقد ارتد عن الإسلام، وعرف في إسلامه ببرهان الدين إبراهيم بن بُرَيْنيَّه مستوفي المارستان المنصوري، فعرض عليه الإسلام مرارًا، ورغب في العود إليه، فلم يقبل، وأصر على ردته إلى النصرانية، فسأل عن سبب ردته، فلم يبد شيئًا، فلما أيس منه ضربت رقبته بحضرة الأمير الطواشي شاهين الحسني، أحد خاصكية السلطان) (٣).

ومثل ما ذكروه عن سرقة بعض المجاورين في الأزهر وأنه أقيم عليهم الحد وقطعت أياديهم، مع أن الأصل في المجاورين في الأزهر أنهم طلبة علم حسنة أخلاقهم مستقيمة سلوكهم فقالوا: (إن كتخدا بك أمر بقطع أيدي الثلاثة؛ وهم محمد بن أبي القاسم الدرقاوي، ورفيقه الصرماني، والصباغ الذي ثبتت عليه السرقة في الحادثة الأخرى، فقطعوا أيدي الثلاثة في بيت القبطان) (٤).


(١) كتاب عجائب الآثار، ج٢, ص٦٩, ط دار الجيل- بيروت.
(٢) كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، ج١, ص٤٢٤, ط مكتبة الخافجي- القاهرة.
(٣) كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، ج٥, ص٤٢٨, ط دار الكتب العلمية- بيروت.
(٤) كتاب عجائب الآثار، ج٣, ص٣٤٩.

<<  <   >  >>