القسم الثالث: الإجماع، قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:١١] هذه الآية عامة في كل الأولاد سواء كان رقيقاً أو غير رقيق، لكن الإجماع قد خص الرقيق؛ لأن أهل العلم: أجمعوا على أنه لا يرث العبد من الحر؛ لأن هذا المال لا يمتلكه، وإنما سيذهب لسيده، فكونه يرد على أخيه أولى.
مثال آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع أهل العلم: أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ينجس بذلك.
إذاً: فهذا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء).