[مسائل تطبيقية في ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب]
المسألة الأولى: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم؟ ننظر إلى المسألة ونطبق عليها الشروط، فليس هنا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ولا معصب، فهنا ترث الشقيقة بالفرض؛ لأن الفرض مقدم على التعصيب، فيكون للأخت النصف، والدليل قوله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:١٧٦]، والباقي للعم يرثه تعصيباً.
المسألة الثانية: هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنت؟ فهنا الأصل الوارث الذكر غير موجود والمعصب غير موجود، والفرع الوارث هنا أنثى، فللبنت النصف وللشقيقتين النصف الباقي تعصيباً مع الغير.
المسألة الثالثة: هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت وبنت ابن.
الأصل الوارث هنا غير موجود، والفرع الوارث الذكر غير موجود، والمعصب غير موجود، فللبنت النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخوات الثلاث لهن الباقي تعصيباً مع الغير.
المسألة الرابعة: هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي للعم تعصيباً.
المسألة الخامسة: هلك هالك عن أختين وبنت وابن.
فهنا وجد فرع وارث ذكر، فالأختان ليس لهما شيء، والبنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
المسألة السادسة: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم.
الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب تنزل منزلة بنت الابن مع البنت فتأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيباً.
المسألة السابعة: هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق.
فالأخ الشقيق يحجب الأخت لأب ويأخذ كل التركة.
المسألة الثامنة: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب.
فالشقيقتان لهما الثلثان، والأخ لأب يعصب الأخت لأب فيأخذان الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأخت لأب هنا ورثت بسبب وجود الأخ المعصب لها، ولو لم يوجد لسقطت مع وجود الشقيقتان فأكثر، وفي هذه الحالة لا يوجد للأخت لأب وصية واجبة؛ لأنها لا تكون إلا لأولاد الأولاد فقط، لكن لو أقر الورثة وصية الأخت لأب فلا بأس؛ لأنه حق لهم.