للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

قال: [أو أمر مكلفاً ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك].

قوله: [أو أمر مكلفاً]، المكلف هو العاقل البالغ، ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك فلا ضمان؛ لأنه لم يحصل تعد، فهذا مكلف، مثل أن يأتي رجل بأحد العمال وجده في الشارع وقال له: أنا عندي هذه البئر إذا نزلتها سأعطيك كذا وكذا، فنزل وهلك.

أو قال له: ارقَ هذه النخلة وأنزل لي من ثمرها، فرضي بأجرة، ثم إنه هلك فلا ضمان إذا كان مكلفاً.

فإن كان غير مكلف فظاهره أن فيه الضمان، لكن إن كان مما جرت العادة بأمر مثله، وكان مثله يحسن فلا ضمان، فبعض الناس يأمر صبياً مثلاً ابن عشر سنين من أقاربه أن يرقى جداراً -وهذا الصبي يحسن ذلك- ليفتح له الباب مثلاً، كأن يكون أغلق باب بيته، فالناس يعتادون على ذلك، فيأمره بذلك والصبي يحسن ذلك عادة، وأما إذا كان لا يحسنه ولا يعرف فعليه الضمان.

لكن لو أتى لابن خمس سنين أو ست سنين وقال: اصعد على الجدار وانزل على بيتي وافتح لي الباب، فهلك، فعليه الضمان؛ لأن العادة لا تجري بأمر مثل هذا بمثل هذا الرقي.