للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها]

قال: [وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها].

قوله: [وإن ماتت حامل أو حملها].

أي: أو مات حملها من ريح طعام، ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها، أي: إن علم أن الحامل تموت من ذلك، ويعلم أن الحامل في هذا المكان، ومع ذلك أتى بهذا الطعام الذي تقتل رائحته الحامل، وقد ذكروا مثال ذلك الكبريت ونحوه، ويوجد عند الناس بعض الروائح القوية النافذة فهذه تضر، فإذا أتى بها وهو يعلم أن هذا موجود، ويعلم كذلك أن هذه الرائحة تقتل فإن عليه الضمان، أو كالذي يأتي إلى مكان فيه رجل ضيق الصدر أو معه مرض في صدره، ويشعل عنده ناراً فيها دخان كثير، أو يشرب عنده الدخان، وهو يعلم أنه يضره، وقد يقتله، فهذا متسبب، لكن إن كان الآخر جالساً وهو يستطيع أن يخرج من هذا المكان، فإنه لا يكون قاتلاً له ما دام أنه يقدر أن يدفع ذلك عن نفسه، لكن بعضهم يأتيه فجأة، ولا يشعر إلا بهذه الرائحة الشديدة، فيأتيه السعال ويستمر معه حتى يقتله، ويكون هذا يعلم بذلك، فيكون هذا متسبباً.