قال المؤلف رحمه الله:[باب: شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة:].
استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بالجاني مثل فعله أو شبهه.
المجني عليه عندما تقطع يده أو ولي الدم عندما يقتل موليه فإن الدم له، لأنه ولي الدم، فإذا اقتص فهذا يسمى استيفاء، مثال ذلك: رجل قتل له ولد فاختار القصاص هو وبقية الورثة، فاقتصوا من القاتل بالسيف مثلاً، فهذا الفعل يسمى استيفاء.
كذلك من قطعت يده فاختار القود بأن تقطع يد من جنى عليه، فهذا يسمى بالاستيفاء.
إذاً: هو فعل مجني عليه أو وليه بالجاني مثل فعله أو شبهه، فالفعل بالجاني من المجني عليه أو من ولي الدم مثلما فعل، أو شبهه، يسمى استيفاء.