للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعريف الإيلاء وحكمه]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الإيلاء].

الإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

وهو من آلى الرجل إذا حلف، ومنه الألية يعني اليمين.

فإذا قال رجل لامرأته: والله لا أطؤك سنة، فقد حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو قال: والله لا أطؤك ستة أشهر، فهذا هو الإيلاء.

قال جل وعلا: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

فإن حلف أربعة أشهر فقط أو أقل منها فهذا ليس بإيلاء، أي: لا يترتب عليه حكم الإيلاء، ولكن هل يجوز أم لا يجوز، إن كان ذلك يضر بالمرأة فإنه لا يجوز، وقد تقدم أنه يجب على الزوج أن يطأ امرأته بقدر كفايتها، بحيث لا يضر ببدنه ولا بمعاشه، وذلك لأن المرأة يجب على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن ذلك أن يطأها بقدر كفايتها بحيث لا يضر نفسه ولا معاشه، وقد آلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهراً، كما في الصحيحين.

قال: [وهو حرام].

الإيلاء حرام [كالظهار] لأنه ترك واجب، وهو الوطء.