فإن حلف أربعة أشهر فقط أو أقل منها فهذا ليس بإيلاء، أي: لا يترتب عليه حكم الإيلاء، ولكن هل يجوز أم لا يجوز، إن كان ذلك يضر بالمرأة فإنه لا يجوز، وقد تقدم أنه يجب على الزوج أن يطأ امرأته بقدر كفايتها، بحيث لا يضر ببدنه ولا بمعاشه، وذلك لأن المرأة يجب على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن ذلك أن يطأها بقدر كفايتها بحيث لا يضر نفسه ولا معاشه، وقد آلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهراً، كما في الصحيحين.