للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ما لو قتل قطاع الطريق الناس وأخذوا المال]

قال: [وإن قتلوا وأخذوا المال] أي: جمعوا بين القتل وبين أخذ المال، [قال: حتم قتلهم وصلبهم؛ حتى يشتهروا]، ولا يحد هذا بثلاثة أيام الصلب، بل حتى يشتهر الأمر؛ لأن الله جل وعلا يقول: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة:٣٣]، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن جرير والبيهقي وغيره أنه قال: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلوا، وإن أخذوا المال قطعوا، وإن لم يأخذوا المال وأخافوا السبيل نفوا من الأرض، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، وعلى ذلك فليست (أو) هنا للتخيير، وإنما هي للتنويع، يعني: تتنوع العقوبة بتنوع الجرم.