للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإقرار لما لا يملك]

قال: [فصل: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده].

العبد القن لا يملك، فإذا أقررت لعبد رجل فهذا إقرار لهذا الرجل السيد، قلت: إن هذه الصرة من الدراهم لعبد أخي فلان، فالعبد لا يملك وعلى ذلك فتكون لأخيك؛ لأن العبد مال لسيده.

[ولمسجد، أو مقبرة، أو طريق، ونحوه، يصح ولو أطلق] يعني فلم يعيّن سبباً.

هذا رجل قال: إن هذا المال الذي بيدي لجامع البلد الكبير فيؤخذ بإقراره ولو لم يُعيّن سبباً؛ لأن المساجد يُخرج المال في سبيل الله لها، وكذلك الطرق والمقابر ونحو ذلك، فلا نقول له: ما السبب؟ وعلى ذلك فتُصرف هذه الدراهم في مصلحة هذا المسجد، وإن أقر لمقبرة فتكون للمقبرة.

قال: [ولدار أو بهيمة لا].

إن قال: هذه الدراهم التي بيدي لهذا القصر، نقول: القصر لا يُتصدّق عليه -كالمقبرة- ولا يملك، والبهيمة كذلك لا تملك، فإذاً لا نأخذ بإقراره [إلا إن عيّن السبب].

قلنا له: أنت تقول إن هذه الدراهم التي بيدي لهذا البيت، والبيت لا يُتصدق عليه، فماذا تُريد؟ قال: إني قد استأجرت هذا البيت زمناً وخرجت ولم أدفع الأجرة، إذاً: قد عيّن السبب، فتكون إذاً لمالكها وقت الاستئجار.

كذلك لو قال: إن هذه البهيمة قد ركبتها واستأجرتها، فتكون هذه الأجرة لمالكها.

[ولحمل] إن قال: هذا الذي بيدي من الدراهم أُقر أنه للحمل الذي في بطن فلانة، [فإن ولد ميتاً أو لم يكن حمل بطل]، ما دام أنه لم يكن حمل أو ولد ميتاً فمثله لا يملك، وعلى ذلك فيبطل.

[وحياً فأكثر فله بالسوية]، أي: لو أن هذه المرأة ولدت واحداً فله هذا المال كله، ولو ولدت اثنين توأماً فنقول: إن هذا المال لهذين الاثنين بالسوية لا نُفرق بين الذكر والأنثى؛ لأنه ليس بإرث فظاهر كلامه أنه يكون لهذا الحمل على وجه يكونان فيه بالسوية، لئلا يتميز هذا عن هذا.