الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: شروط القصاص في النفس.
وهي أربعة: أحدها: تكليف القاتل.
هذه الشروط هي شروط وجوب القود، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط ليجب القصاص].
قال المؤلف رحمه الله:[أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنونٍ، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما.
الثاني: عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زانٍ محصن ولو أنه مثله].
الأول: تكليف القاتل بأن يكون القاتل مكلفاً، فقد جاء في سنن البيهقي وغيره: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم- الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) وتقدم في الدرس السابق أن أهل العلم قد اتفقوا على أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وعلى ذلك فإذا كان القاتل صبياً لم يبلغ، سواء كان مميزاً وهو من تم له سبع سنين، أو كان دون التمييز فلا يقتل.
ومثل ذلك أيضاً: من ذهب عقله بأمر مباح كمخدر لعلاج.
وأما إذا كان قد سكر فقتل فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يقتص منه، فالقود يثبت على السكران بلا خلاف بين أهل العلم.
إذاً: لا بد من تكليف القاتل، فإذا كان القاتل غير مكلف لم يقتص منه، ولذا قال الفقهاء عمد الصبي والمجنون خطأ.
قال:[بل الكفارة في مالهما]، إذا قتل صبي أو مجنون، أو من ذهب عقله بغير سكر؛ فإن الكفارة في ماله، فعليه أن يحرر رقبة، ويكون هذا في ماله، لا في مال عاقلته.
قال:[والدية على عاقلتهما]: ويأتي شرح العاقلة إن شاء الله تعالى.