للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة]

قال: [ومن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر]، لو قال: أهل البلدة الفلانية زناة، أو دولة أو مدينة كبيرة، أو قبيلة كبيرة، فهذا لا يتصور، ويعلم كذبه عادة، فهذا يعزر فقط ولا يقام عليه الحد، فيعزره القاضي ولا يقام عليه الحد؛ لأن العار لا يلحقهم بمثل هذا القول؛ لأن كذب هذا معلوم.