للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحلف بالحرام وقت الغضب]

السؤال

ما حكم من أقسم فقال: علي الحرام في ديني لن أفعل كذا وهو لا يعي لفظه؟

الجواب

حلف الغضبان تثبت فيه الكفارة، فإذا حلف وهو غضبان فإن عليه الكفارة، فيطعم عشرة مساكين، فإذا حرم وهو يريد أن يمنع نفسه فإن عليه كفارة يمين، ويأتي شرح هذا إن شاء الله في موضعه.