[ما يلزم به الرهن وحكم كسب الرهن ونماؤه وتلفه وغلاقه]
قال:[فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم].
إذاً: الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لقوله جل وعلا:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة:٢٨٣].
قالوا:[ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن].
ليس للراهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن.
يعني: التاجر الذي أخذ الرهن عنده يسمى بالمرتهن، فلو تصرف الراهن في الرهن لفوت حق المرتهن.
مثلاً: الرجل الذي وضع حلياً رهناً عند تاجر ليس له أن يبيع هذا الحلي، لأنه إذا باعه فقد فوت حق المرتهن، [إلا بالعتق] قالوا: لأن الشارع متشوف للعتق، فله أن يعتق عبده المرهون، لكن لابد أن توضع قيمة هذا العبد رهناً مكانه، ولذا قال:[وعليه قيمته مكانه تكون رهناً].