للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام كسب الرهن ونماؤه وضمانه وتلف بعضه]

قال: [وكسب الرهن ونماؤه رهن]، الرهن إذا كان له نتاج مثل الأغنام فإن هذا النتاج يكون رهناً تبعاً لأصله، والنتاج هو ما ولد من هذه الأغنام.

كذلك إذا كسب العبد المرهون فكسبه يكون رهناً تبعاً له.

يعني: هذا رجل قال: يا فلان أنا أقترض منك عشرة آلاف ريال وهذا عبدي رهن عندك، والعبد يتكسب كل يوم، فالمال الذي يتكسبه العبد يجمع عند المرتهن، ولا يأخذه المرتهن ملكاً له، وإنما يجمعه كرهن عنده لأن الكسب تبع لهذا العبد، والعبد رهن فكان كسبه تبعاً له.

قال: [وهو]، أي الرهن [أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط].

المرتهن إذا تلف الرهن عنده لا يضمن، لأن يده يد أمانة، إلا أن يفرط، كأن أعطيته حلياً رهناً فوضعه في درج الدكان ثم خرج وترك الدكان مفتوحاً فجاء سارق وسرق هذا الحلي، فإنه يضمن لأنه فرط.

[ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط]، لأنه أمين.

فإذا قال: إنه قد تلف مني بلا تفريط فنقول له: احلف أن هذا قد تلف منك بلا تفريط، فإن حلف أنه تلف بلا تفريط لم يضمن.

إذاً: لابد من يمينه، ولا يكفي أن يقول: أنا لم أفرط.

قال: [وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق].

أخذت عشرة آلاف ريال وتركت عنده مائة رأس من الغنم رهناً، فمات نصفها، فالباقي يكون هو الرهن، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله باتفاق العلماء.

وضعت عنده مائة رأس من الغنم واقترضت منه عشرة آلاف ريال، فسددت تسعة آلاف ريال، أو ستة آلاف ريال، فلا تقول: رد إلي من الرهن بقدر ذلك، بل يبقى الرهن كله رهناً حتى لا يبقى عليك درهم، فلو بقي ريال واحد فالرهن باق.

إذاً: يبقى الرهن باتفاق العلماء حتى يوفي الدين كاملاً، فإذا وفي بالدين تماماً انفك الرهن.