قال:[وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرامٍ وشهر حرامٍ بالثلث].
فقد صح عن عثمان رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قضى على رجلٍ قتل امرأة في الحرم بدية وثلث، وهذا من باب تغليظ الدية.
ويقاس على الحرم كما ذكر المؤلف الإحرام، فالمحرم إذا قتل وجب عليه دية وثلث الدية، وإذا قتل في الأشهر الحرم فكذلك.
وقال بعض أهل العلم كالقاضي من الحنابلة: تغلظ أيضاً إذا قتل ذا رحمٍ محرم خلافاً للمشهور.
فإذاً: إذا كان محرماً، أو كان في الحرم أو في الأشهر الحرم، فإن الدية تضاعف، وهذا في النفس فقط، فإن الدية تزيد ثلثاً، لكن إن اجتمعت هذه الثلاث فإن الدية تضعف، ولذا قال:[فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان].