قال المؤلف رحمه الله:[وكذا البول والروث ولو طاهرين].
قال هنا:(ولو طاهرين).
أي: لاستقذارهما، يقول: يحرم أكل البول والروث ولو كان طاهراً كروث الغنم، ولا نقول إنه حرام لأنه نجس، فليس بنجس؛ لكنه مستقذر، أي: مستخبث.
ونرجع إلى ما تقدم فنقول: إن كان فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق فهو حرام، وإن لم يكن فيه ضرر فإنه لا يحرم.
إذاً: ما كان نجساً في الشرع فهو حرام، وما كان مستقذراً عند الناس فلا شك أن أكله لا ينبغي؛ لكن هل يحرم؟ نقول: إن كان ضاراً فهو حرام، وإن لم يكن ضاراً فليس بحرام.