للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشرط الثاني للذكاة الآلة]

قال: [الثاني: الآلة: فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر].

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) يعني سكينهم، فإن الحبشة يذبحون بأظافرهم.

وعلى ذلك فيجزئ الذبح بكل محدد كحجر إذا كان له حد كالسكين، وأما إذا ذبح بعرضه فإن ذلك لا يجزئ ولا بد أن يكون محدداً، لكن لو ذبح بثقله فإن ذلك لا يجزئ؛ لأنه لا بد أن يكون ذا حد يُنهر الدم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل).