للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار دية الكتابي والمجوسي]

قال: [ودية الكتابية على النصف].

دية الكتابية على النصف من دية الكتابي، وعلى ذلك فتكون على النصف من دية المرأة المسلمة، وعلى ذلك ففيها خمسة وعشرون من الإبل.

قال: [ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم].

دية المجوسي الحر ثمانمائة درهمٍ كما قال بذلك عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وطوائف كثيرة، وقد جاء هذا في الدارقطني بأسانيد صحاح عن عمر وعلي وابن مسعود، ولا يعلم لهم مخالف فهي أقل من عشر دية المسلم، وهذا في القديم كان شيئاً كثيراً؛ لأن نصاب الزكاة مائتا درهم؛ وهذه أربعة أضعافها.

قال: [والمجوسية على النصف].

ويلحق بالمجوسي كل وثني من البوذيين وغيرهم، فإن ديتهم ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك، لكن ليست هذه الدراهم التي بين أيدينا، بل تقوم كما تقدم، ويرجع في معرفتها لأهل الخبرة؛ لأن التقدير هنا بالفضة، وليس التقدير بالدراهم الموجودة.

قال: [ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيراً، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين].

تقدم شرح هذا في حديث: (حتى يبلغ الثلث من ديتها)، وقد قال هنا: فلو قطع ثلاث أصابع من حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيراً كالرجل؛ لأن هذا دون الثلث، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين، وتقدم الكلام على هذا.