للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يجب على الرجل أن يدفع عن حريمه وحريم غيره]

قال: [ويجب أن يدفع عن حريمه]، في السابق قال: له أن يدفع عن ماله، وله أن يدفع عن نفسه، فهذه أمور مباحة، لكن هنا يقول: ويجب أن يدفع عن حريمه، يعني: يجب عليه أن يدفع عن عرضه، كأمه وأخته وزوجته إذا أردن بفاحشة، فيجب عليه أن يدفع، أما المال فيختلف عن العرض، ولذا قال: ويجب أن يدفع عن حريمه، وقال قبل ذلك المال: له دفعه.

فالدفاع عن المال لا يجب؛ لأنه يجوز لك أن تبذل مالك مجاناً للناس، فلا يجب عليك أن تدافع عنه بالسيف، أما العرض فيجب أن تدافع عنه بقدر ما تستطيع.

قال: [وحريم غيره كذلك]، وهذا من باب الدفاع عن أعراض المسلمين.